الشيخ محمد الجواهري

80

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

والأقوى لزومه بعد القبول ( 1 ) وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته ، لبعض تلك الأخبار ، مضافاً إلى العمومات العامّة ، خلافاً لجماعة .

--> ( 1 ) قال السيد الحكيم ( قدس سره ) : « كما هو صريح جماعة - كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد والمهذب البارع ومجمع البرهان - وظاهر آخرين . . . » المستمسك 13 : 76 طبعة بيروت . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) ولظاهر الصحاح المتقدمة أيضاً ، فإن ظاهرها لزوم الخرص سواء تبين بعد ذلك زيادة حصة أحدهما أو نقيصتها أم لا . ومن ذلك يتضح لك ضعف ما نسب إلى جماعة آخرين من عدم لزوم الخرص ، فإنّه نسب السيد الحكيم تبعاً لصاحب الجواهر ( قدس سرهما ) إلى جماعة القول بعدم لزوم الخرص . قال السيد الحكيم ( قدس سره ) تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) بعد أن اختار الماتن لزوم الخرص مع القبول ( خلافاً لجماعة ) : قال : « منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الإرشاد فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة ، وأن الخرص لا يملك ولا يضمن . وفي القواعد : ولو زاد فإباحة على إشكال ، وفي الجواهر : عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية الجزم بالعدم » المستمسك 13 : 76 طبعة بيروت . وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) - بعد أن ردّ كلام ابن إدريس المتقدم الإشارة إليه بقوله قلت : قد لحظناه فوجدناه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب - ما نصه : ( بل الظاهر أنّ الإشكال في لزومها كما في التذكرة ] 10 : 408 [ بل في التنقيح ] 2 : 113 [ ، ومحكي إيضاح